معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٩
الدية، و للحرّ من العبد، و له استرقاقه إلّا أن تزيد القيمة على الجناية، فيسترقّ ما قابلها، و لا خيار للسيّد.
و لا يقتصّ للعبد من الحرّ بل يلزمه قيمته، و يقتصّ للعبد من مثله، و من المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط، مع تساوي القيمتين، أو مع نقص قيمة الجاني، فإن زادت لم يقتصّ إلّا بعد ردّ قيمة الزائد.
و لمن انعتق بعضه القصاص من مثله و من الأقلّ حرّيّة لا من الأكثر.
و يقتصّ للرّجل من الرجل و من المرأة و لا ردّ، و للمرأة من المرأة، و من الرّجل مع الردّ فيما يتجاوز ثلث الدية، لا فيما نقص عنه.
الثاني: التساوي في السلامة
فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء و إن بذلها الجاني، فإن قطعها استوفى حقّه و لم يضمن.
و تقطع الشلّاء بالصحيحة و لا يرجع بشيء، و لو علم أنّها لا تنحسم فلا قصاص و تجب الدية.
و تقطع الشلّاء بالشلّاء إلّا أن يخاف من السراية.
و لا يقطع الصّحيح بالمجذوم، و يجوز العكس.
و تقطع الصحيحة بالبرصاء، و لو نقصت يد الجاني إصبعا اقتصّ و رجع بدية الإصبع إن كان أخذ ديتها، و لو انعكس اقتصّ في الأصابع و أخذ حكومة الكفّ، و كذا لو نقصت أصابع المقطوع أنملة، أو كان ظفره مقلوعا أو متغيّرا.