معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٢
المقصد الرابع في الاستيفاء و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: يجب بقتل العمد العدوان
مع الشرائط كفّارة الجمع و القصاص، و لا تجب الدية إلّا صلحا، و يجوز الافتداء بأقلّ من الدّية و أكثر مع التراضي.
و لا يجبر الجاني على بذل الدية، كما لا يجبر الوليّ على أخذها.
و لو عفا على مال فإن رضي الجاني وجب المال و سقط القود، و إلّا فلا و لو عفا و لم يشترط المال سقط القود و الدّية.
و لو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته.
و لا يقتصّ من الحامل مطلقا حتّى تضع و يشرب الولد اللّبأ [١] ثمّ إن وجد غيرها قتلت، و إلّا صبر حتى ترضعه، و كذا لو حملت بعد الجناية.
و لو ادّعته ثبت بشهادة القوابل، فإن تعذّر صدّقت حتّى يعلم حالها.
و لو قتلت ثمّ بان الحمل فالدية على القاتل [٢] إن علم، و إلّا فعلى الحاكم
[١] . اللّبأ و زان عنب: أوّل اللبن عند الولادة. المصباح المنير: ٢/ ٢٤٠.
[٢] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «فالدية على العاقلة» و لعلّ الصحيح ما في المتن، و هو مطابق لما في القواعد: ٣/ ٦٢٨.