معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٩
أو يوجد عنده ذو سلاح ملطّخ بالدم، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة، أو في دار قوم أو محلّة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلّا أهلها، أو كانت مطروقة بينهم عداوة، أو في قرية كذلك، و لو انتفت العداوة فلا لوث.
و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، و مع التّساوي فهما سواء.
و شهادة الفسّاق أو النّساء مع انتفاء المواطاة لوث، و كذا الصبيان أو الكفّار مع بلوغ التواتر، بخلاف شهادة الصبيّ أو الفاسق أو الكافر.
و قول المجروح: قتلني فلان ليس بلوث [١].
و يبطل اللّوث بأمور:
الأوّل: وجود الشكّ فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم مع سبع من شأنه القتل.
الثاني: إبهام الشاهد، كقوله: قتل أحد هذين، و كذا لو قال: قتله أحد هذين على الأقوى.
الثالث: أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ.
الرابع: إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل، فإذا حلف بطل اللوث.
و لا يقدح تكاذب الوليّين في اللوث، بل يحلف المدّعي خمسين يمينا، و يقتصّ بعد الردّ.
و إذا بطل اللوث حلف المنكر يمينا واحدة كسائر الدّعاوي.
[١] . في «أ»: ليس لوثا.