معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٥
و لو ادّعى انّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، و لا قود و لا دية، بل يحكم بالصلح.
الخامس: تحرير الدّعوى،
فيذكر نوع القتل و الانفراد أو الاشتراك، فلو أطلق سمعت، و استفصله الحاكم، و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدّعوى، و لو لم يبيّن طرحت و لم تسمع البينة.
السادس: عدم التناقض،
فلو ادّعى انّه قتل منفردا، ثمّ ادّعى على الآخر لم تسمع [الدعوى] الثانية، [سواء] برّا الأوّل أو شرّكه، و لو صدّقه الثاني جازت مؤاخذته.
و لو ادّعى العمد و فسّره بالخطإ أو بالعكس، لم تبطل أصل الدّعوى، و عمل بالتفسير.
و أمّا الثاني، فالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة. فهنا مباحث:
[المبحث] الأوّل: [في] الإقرار
و تكفي المرّة، و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا ينفذ إقرار الصبيّ و المجنون و المكره و المملوك و الساهي و النائم و السكران و المغمى عليه.
و لو أقرّ المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتصّ منه، و لو أقرّ بالخطإ ثبت، و لم يشارك المقر له الغرماء.