معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٣
و لو قتل زوجته أو قذفها و لا وارث لها إلّا ولده فلا قصاص و لا حدّ، و لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب الولد من الدية، و يستوفى الحدّ كملا.
و لو ادّعى المجهول اثنان فقتله أحدهما أو هما قبل القرعة، فلا قود.
و لو قتلاه بعد رجوع أحدهما فالقصاص على الراجع بعد ردّ نصف الدية، و على الآخر نصف الدية، و على كلّ واحد كفّارة.
و لو قتله الراجع قيد به.
و لو تداعى اثنان المولود على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في طهر واحد ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا، و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الرّاجع، لأنّ البنوّة هنا مستندة إلى الفراش لا إلى مجرّد الدّعوى.
الشرط الرابع: التكليف
فلا قصاص على المجنون و الصّبي و إن بلغ عشرا، سواء كان المقتول كاملا أو لا، بل تجب الدية على عاقلتهما.
أمّا لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط القود.
و يقتل البالغ بالصبيّ لا بالمجنون، بل تجب الدية إلى أن يقصد الدفع.
و لو ادّعى الوليّ الكمال وقت الجناية و الجاني عدمه قدّم قول الجاني مع يمينه، و تثبت الدية في ماله.
و لا قود على النائم، و الدية على عاقلته و الأعمى كالمبصر.