معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤١
الشرط الثاني: التساوي في الدّين
لا يقتل مسلم بكافر حربيّ و لا غيره، ذمّيّا كان أو معاهدا أو مستأمنا بل يعزّر و يغرم دية الذّمي، و لو اعتاد قتل الذميّ قيل: يقتصّ منه بعد ردّ الفاضل [١].
و يقتل الذمّيّ بمثله و بالذميّة بعد ردّ فاضل ديته، و الذميّة بمثلها و بالذميّ و لا ردّ.
و يقتل الذميّ بالمستأمن و بالعكس، و المستأمن بمثله، و الحربيّ بالذميّ و المرتدّ بمثله مطلقا و الذمي بالمرتد و بالعكس على توقّف إلّا أن يتوب فيلزمه دية الذمي.
و لا يقتل ذمّيّ و لا ذو عهد بحربيّ.
و لو قتل الذّميّ مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و لا يسترقّ أولاده الصغار.
و لو أسلم قبل الاسترقاق فلهم قتله دون استرقاقه.
و يقتل ولد الرشدة بولد الزنية.
و يشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قتل مسلم ذميّا ثمّ ارتدّ فلا قود، و عليه دية الذمّيّ، و كذا لو جرحه ثمّ ارتدّ و سرت.
[١] . القائل هو الشيخ في النهاية: ٧٤٩.