معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٥
و لو قتل حرّ حرّين فليس للأولياء إلّا قتله، و لو قتله أحدهم استوفى الحقّ و أخطأ، و لا يؤخذ من التركة شيء.
و لو قتل حرّ و حرّة حرّة فللوليّ قتلهما، و يردّ على المرأة ربع الدية، و على الرّجل ثلاثة أرباع.
و له قتل المرأة، و يردّ الرّجل الربع.
و له قتل الرجل، و تردّ المرأة الربع و الوليّ النصف.
و لو قتل حرّ و حرّة حرّا فللوليّ قتلهما، و يردّ على الرّجل نصف الدية.
و له قتل الرّجل، و تردّ المرأة على وليّه ديتها.
و له قتل المرأة، و يأخذ من الرجل نصف ديته.
و لو قتل رجلان امرأة، فلوليّها قتلهما بعد ردّ دية و نصف.
و لو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به، و لا ردّ، و للوليّ قتل إحداهما، و يأخذ من الأخرى ديتها.
و يجب تقديم الردّ على الاستيفاء في كلّ موضع يثبت.
و لو قطع يمين رجل و يمين آخر، قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني، و لو قطع يد ثالث قطعت رجله، و كذا بالرابع.
و لو لم يكن له يد و لا رجل فعليه الدّية.