معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥١٢
المبحث الثالث: في طريق ثبوته
و يثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل حرّ مختار.
و يثبت برجل و امرأتين أو بالإقرار مرّة الغرم خاصّة، و كذا باليمين المردودة.
و لو أقرّ المحجور عليه لفلس أو سفه قطع و يتبع بالمال إذا زال الحجر.
و يجب في الشهادة التفصيل و لو رجع بعد الاقرار مرّتين لم يسقط شيء و لو أكره على الإقرار فردّ المسروق بعينه قيل: يقطع. [١]
و لو أقر العبد فإن صدقه مولاه قطع و إلّا تبع بالمال.
و يستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار.
و لو تاب قبل الثبوت سقط الحدّ دون الغرم، و لو تاب بعد البيّنة وجبا، و كذا قيل بعد الإقرار مرّتين. [٢]
[١] . القائل هو الشيخ في النهاية: ٧١٨.
[٢] . في «أ»: «و كذا قبل الإقرار مرّتين» و في بعض النسخ: «و كذا قبله بعد الاقرار مرّتين» و لعلّ الصحيح ما في المتن. قال في القواعد: ٣/ ٥٦٥: و لو تاب بعد الإقرار مرّتين- على رأي- أو رجع بعد المرّتين لم يسقط الحدّ و لا الغرم.