معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٨
الخامس: انتفاء الشبهة،
فلو توهّم الملك فبان خلافه، أو سرق من الغنيمة، أو من بيت المال، أو ممّن يجب عليه نفقته، أو من الغريم المماطل، أو الفقير من الزكاة، أو الهاشمي من الخمس، أو مال مكاتبه لم يقطع، و كذا لو سرق من المشترك ما يظنّه نصيبه فزاد بقدر النصاب، و لو علم الزيادة قطع.
السادس: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا،
فلو هتك فاخرج غيره لم يقطع أحدهما.
السابع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا،
كوضعه على دابّة أو طائر، أو على الماء ثمّ يخرج.
و لو أمر بالإخراج صبيّا غير مميّز أو مجنونا قطع الآمر، لأنّهما كالآلة.
الثامن: أن يأخذ سرّا،
فلا يقطع المتظاهر بالأخذ، و لا المستأمن إذا خان.
و لا فرق بين المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثى، و الأعمى و المبصر، و الحرّ و المملوك، و لو سرق من مولاه لم يقطع، بل يؤدّب.
و يقطع الأجير لو أحرز المال من دونه، و كذا الضيف و الزوج و الزوجة.