معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠
[من الرضاع]، و أمّا الصغير فلأنّها منكوحة أبيه [١]، و كذا لو تزوجت بكبير ثمّ طلّقها و تزوّجت بصغير ثمّ أرضعته بلبنه.
الرابعة: لو كان لواحد زوجة كبيرة و لآخر صغيرة ثمّ طلّقا،
و تزوّج كلّ واحد بزوجة الآخر، ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبّدا، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
الخامسة: لو وطئ أمته ثمّ أرضعت زوجته بلبنه حرمتا،
و لم يزل الملك، و عليه نصف المهر، و لا يرجع به على الأمة إلّا أن تكون مكاتبة، و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به، و لو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل بالأمة، و إلّا الأمة خاصّة.
السادسة: لو زوّج أمته الموطوءة بصغير
ثمّ أرضعته حرمت عليهما.
السابعة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخته
[أو أخيه] [٢] الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان الذكر فهو إمّا عمّ أو خال، و إن كان الأنثى فهي إمّا عمّة أو خالة. [٣]
[١] . و علّل في جامع المقاصد: تحريمها على الصغير بأنّه ابنها من الرضاع و هو أوضح ممّا ذكره المصنّف. لاحظ جامع المقاصد: ١٢/ ٢٤٦.
[٢] . في «أ»: «بابنة أخيه».
[٣] . و على هذا فما جعلناه بين المعقوفتين «أو أخيه» ممّا لا محيص عنه في تقويم النصّ. و في القواعد مكان العبارة: «لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خال، و إن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها».
القواعد: ٣/ ٢٧.