معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩٩
و لو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزّانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوب إليه الزنا و للمواجه التعزير.
و لو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان حدّ لهما.
و لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، حدّ، و كذا لو قال للزانية بعد توبتها:
يا زانية.
و لو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف لهما.
و لو قال لامرأته: زنيت بك حدّ لها و يحدّ للزنا إن أقرّ أربعا.
و لو قال: يا ديّوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، [١] فإن أفاد القذف في عرف القائل حدّ و إلّا عزّر.
و يعزّر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط، و بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف لغة و لا عرفا مثل لم أجدك عذراء، أو أنت ولد حرام، أو ولدت بك أمّك في حيضها، و كذا ما يؤذي مثل يا فاسق، أو يا كافر، أو يا مرتدّ، أو يا فاجر، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا أعور، و شبهه و إن كان كذلك.
و قذف الميّت كالحيّ، و لو قذف أهل بلد لم يحد و يعزّر.
[١] . الكشخان: الدّيوث، و يقال للشاتم: لا تكشخ فلانا. و القرنان: الّذي يشارك في امرأته كأنّه يقرن به غيره، و هو نعت سوء في الرجل الّذي لا غيرة له على أهله. لاحظ لسان العرب و المعجم الوسيط (مادّة «كشخ» و «قرن»).