معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩٣
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
أمّا اللواط فهو وطء الآدميّ الذكر بالإيقاب و إنّما يثبت بالإقرار أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات.
و لو أقرّ دون الأربع عزّر و لو شهد دون الأربعة حدّوا للفرية.
و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الاختيار، لا الإسلام، و في الشهادة الاتّفاق في الفعل و الزمان و المكان، و يستوي المحصن و غيره.
و يتخيّر الإمام بين ضربه بالسيف، و رجمه، أو إحراقه، أو إلقائه من شاهق، أو رمي جدار عليه، و يجوز ضمّ الإحراق إلى أحدها.
و لو لاط البالغ بالصّبي أو بالعكس، حدّ البالغ و أدّب الصبيّ، و لو لاط الصبيّ بمثله أدّبا.
و لو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حدّ العاقل خاصّة.
و لو لاط بعبده حدّا، و لو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه.
و لو لاط الذميّ بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه.