معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٨
الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة،
فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا، و لا بدّ أن يقولوا: من غير عقد، و لا ملك، و لا شبهة [١] أو لا نعلم سبب التّحليل، و لو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزّروا.
الثالث: اتّفاقهم على وحدة الفعل و المكان و الزمان و الصّفة،
فلو اختلفوا في ذلك حدّوا، و كذا لو اختلفوا في المطاوعة و الإكراه.
الرابع: حضورهم للإقامة دفعة،
فلو سبق أحدهم و شهد حدّ و لم ينتظر الباقون، و لو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف.
و يستحبّ تفريق الشهود، و لا يقدح في الشهادة تقادم الزنا.
و تقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا، و لو كان الزّوج أحد الأربعة: فإن سبق بالقذف حدّوا و إلّا حدّت، و له إسقاط حدّه باللعان.
و لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها، و يستحبّ ترك الإقامة.
المبحث الثالث: في الحدّ و هو أقسام:
الأوّل: القتل،
و يجب على من زنى بذات محرم، و على الزّاني بامرأة أبيه، و على المكره و على الذمّي الزاني بمسلمة.
و لا فرق بين الشيخ و الشابّ، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر.
[١] . في «ب» و «ج»: أو لا ملك أو لا شبهة.