معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨
الفصل الثالث: في أحكامه و هي مسائل:
الأولى: إذا تمّت شرائطه انتشرت الحرمة من المرتضع إلى المرضعة
و الفحل و منهما إليه، فتصير المرضعة أمّا، و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و جدّات، و أولادهما إخوة و أخوات، و إخوتهما أعماما و أخوالا.
فيحرم على المرتضع أمّهات الفحل و المرضعة و أخواتها و مثلهنّ من الرجال لو كان المرتضع أنثى.
و لا تحرم عليه أمّ المرضعة و لا أختها من الرّضاع، و لا عمّتها و خالتها منه، و لا بنات أختها و أخيها منه، لعدم اتّحاد الفحل.
و يحرم عليه أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
و يحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
و لا تحرم المرضعة على أبيه و لا على أخيه، و يجوز لأولاد أبيه الّذين لم يرتضعوا من لبن هذا الفحل النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على الأقوى.
و لو أرضعت ابنا لقوم و بنتا لآخرين لم يحرم إخوة كلّ واحد منهما على إخوة الآخر قطعا و إن اتّحد الفحل.
الثانية: كلّما منع الرّضاع من النكاح سابقا يبطله لاحقا،
فلو أرضعت