معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦
و لا يشترط في النشر إذن الزّوج و المولى، و لا بقاء الزوج، و لا النكاح، فلو أرضعت بلبنه بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
و لو أرضعت زوجة الميّت، أو المطلّقة الحامل أو المرضعة، نشر و إن خرجت العدّة، و كذا لو انقطع ثمّ عاد، أو زاد أو نقص.
و لو تزوّجت بآخر و حملت منه فاللبن للأوّل، و لو انقطع ثمّ عاد فإن أمكن أنّه للثاني كان له، و إلّا فللأوّل، و لو استمرّ إلى الوضع فما قبل الوضع للأوّل [١] و ما بعده للثاني.
و يستحبّ اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة [٢]، فإن اضطرّ إلى الكافرة استرضع الكتابيّة، و يمنعها من أكل لحم الخنزير و شرب الخمر، و لا يمكّنها من حمله إلى منزلها.
و تكره المجوسيّة و من ولدت من الزنا.
الثاني: اللّبن
، و يشترط وصوله صرفا إلى جوف الصّبي بالامتصاص من الثدي، فلو أكله جبنا أو أقطا [٣] أو خرج بما وضع في فيه من كونه لبنا، أو وجر في حلقه، أو حقن به، أو أسعط به، أو قطر في إحليله حتّى يصل إلى الجوف لم ينشر.
الثالث: المحلّ
، و هو معدة الرضيع الحي، فلو أرضعت الكبير أو الميّت لم ينشر.
[١] . في «أ»: فلأوّل.
[٢] . في مجمع البحرين: امرأة وضيئة: أي حسنة جميلة.
[٣] . قال في مجمع البحرين: الأقط- بفتح الهمزة و كسر القاف و قد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها-: لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم.