معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٧
الثاني: في كيفيّة الاستباحة
يباح ما يحفظ الرمق، و يكره التجاوز عنه و إن لم يبلغ الشبع، و لو احتاج إليه جاز، و إذا جاز التناول وجب لحفظ النفس.
و يجوز شرب الخمر للعطش و التداوي إذا خاف التلف، لا للاستشفاء، و كذا باقي المسكرات و ما مزج به كالترياق.
و يجوز الاكتحال به للضرورة، و إذا تمكّن من الشراء وجب و إن كان بزيادة عن ثمن المثل.
و إذا امتنع من البيع حلّ قتاله.
و إذا عدم الثمن وجب على المالك بذله، فإن امتنع قهره عليه، و ضمن ثمنه.
فإن عجز أكل الميتة و مذبوح الكافر و الناصب، و المحرّم أولى من الميتة، و مذكّى غير المأكول أولى من ميتة المأكول، و ميتة المأكول أولى من ميتة غيره، و ميتة غير المأكول أولى من ميتة الآدمي.
و لو لم يجد إلّا الآدمي حيّا فله قتل المرتدّ عن فطرة أو الحربيّ، ثمّ المرتدّة أو الحربيّة، ثمّ الزاني المحصن، و الصبيّ الحربي.
و لا يقتل المسلم، و الذميّ، و لا عبده، و لا ولده.