معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٥
و بيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.
و لا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ [١].
تتمّة
يحرم استعمال شعر الخنزير، و مع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه، و يغسل يده.
و يجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة، و الاجتناب أفضل.
و لا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه، و رخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية [٢] إن لم يعلم الكراهية، ثمّ لا يحمل و لا يفسد، و كذا ما يمرّ به من ثمر النخل و الشجر، و في الزرع توقّف.
و لو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم، و لا ترخّص [٣] بعد القطع.
و لو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض، فله قبضه.
و يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين، و ما يعالجه غير متّقي النجاسة، و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، و سقي الدواب مسكرا.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: بما يذاب من الميتة أو من حيّ.
[٢] . و هي الآية ٦١ من سورة النور.
[٣] . في «أ»: و لا يرخّص.