معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٢١
و أقام بيّنة، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سمعت بيّنته كقوله: بعتك ملكي، و إلّا فلا.
الرابعة: لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب،
فكالغاصب، و لو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل، و بالأجرة و العقر، و قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بذلك على الغاصب، و له الرجوع على الغاصب.
و يستقرّ الضمان على المشتري مع علمه، و إلّا فعلى الغاصب.
الخامسة: لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى
فعليه أجرته و أرش النقص، و الولد لمالكها و إن كان الغاصب.
السادسة: لو كسر المصوغ
ضمن الصياغة المتقوّمة و إن كانت بفعله، ربويّا كان أو غيره.
و لو طلب المالك ردّها أجيب، و يضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر، و لو كانت محرّمة لم يضمنها.
السابعة: لو حفر بئرا في غير ملكه،
فله طمّها خوف الضمان بالتردّي، و لو نهاه المالك وجب القبول، و انتفى الضمان.
الثامنة: لو زرع الأرض أو غرسها،
فله الزرع و الغرس و النماء، و عليه الإزالة و الأجرة و طمّ الحفر.
و لو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول، و كذا هبته.
و لو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة، و ليس له