معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٢
و لو تقايلا البيع بعد القبض وجب الاستبراء، و لو أعتقها و تزوّجها سقط، لكن يستحبّ.
و لو وطئها ثمّ أعتقها حرمت على غيره حتّى تعتدّ عدّة الطلاق.
و يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم، و ما يسبيه أهل الضّلال [منهم].
البحث الثاني: ملك المنفعة و النظر في الصيغة و الشروط و الحكم
أمّا الأوّل:
فهي: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها، و في الإباحة قولان، و لا يستباح بالإجارة، و العارية، و الهبة، و التمليك، و بيع منفعة البضع، و لا يفتقر إلى القبول، لأنّه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه.
و أمّا الثاني:
فيشترط في المحلّل الملك، فلا يصحّ من غير المالك إلّا مع الإجازة، و تمامه فلو أحلّه الشريك لم يحلّ، و جواز التصرّف فلا يصحّ من المحجور عليه، و التمكّن من التصرّف فلا يصحّ تحليل المرهونة و الموقوفة و المكاتبة و إن كانت مشروطة، و يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد، و في المحلّل له و المحلّلة إباحة الوطء فلا تحلّ المسلمة للكافر و الناصب و بالعكس، و لا المؤمنة للمخالف، و لا للمحرمة بالنسب و المصاهرة، و لا يشترط تعيين المدّة.
و أمّا الثالث:
فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ و ما دلّت عليه القرينة، فلو أحلّ له الوطء حلّ له مقدّماته بخلاف العكس، و لو أحلّ له الخدمة لم يحلّ له الوطء و لا شيء من مقدّماته و كذا العكس، فلو وطئ عالما بالتحريم