معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٧
و لو غصب شيئين ينقصان بالتفريق، كزوجي خفّ، ثمّ تلف أحدهما، ضمن قيمة التّالف مجتمعا و نقصان الآخر، و كذا لو غصب أحدهما ثمّ تلف.
و لو نقصت الأرض بترك الزّرع كأرض البصرة، ضمن الأرش، و لو زرع الأرض ضمن الأجرة.
و لو جنى العبد في يد الغاصب فاقتصّ منه، ضمن الغاصب بأعلى القيم.
و لو طلب [١] وليّ الدّم بالدية لزم الغاصب الأقلّ من القيمة و الدية.
و لو اقتصّ منه في الطرف، ضمن الأكثر من نقص القيمة و الأرش، و كذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى المالك.
و لو ارتدّ في يد الغاصب فقتل، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك.
و لو غصبه مرتدّا فقتل لم يضمنه.
و لو ارتدّ في يده ثمّ مات في يد المالك ضمن الأرش.
و لو خصي ردّ مع كمال القيمة، و كذا لو سقط بآفة.
و لو عمي أو أقعد عتق و ضمن قيمته.
و لو التحى أو شابّ [٢] ضمن الأرش، و كذا لو انكسر النّهد [٣].
و لو أبق ضمن القيمة في الحال، فإن عاد ترادّا.
[١] . في «أ»: و لو طالب.
[٢] . في «ب»: «و لو التحى الشاب» و الصحيح ما في المتن. قال العلّامة في القواعد: ٢/ ٢٣٣: و لو غصبه شابّا فصار شيخا ضمن النقص، و كذا لو كان أمرد فنبت له لحية على إشكال.
[٣] . قال الشهيد في الدروس: ٣/ ١١٨: و لو غصب طفلا حتّى كبر أو شابّا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، ضمن الأرش إن حصل نقص.