معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٥
المبحث الثاني: في زيادة الصّفة
لا يضمن الزيادة المتّصلة إذا لم تزد بها القيمة كالسّمن المفرط في العبد، و يضمن غيرها، فلو سمنت الدابّة في يد الغاصب، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت القيمة ضمن الأرش و إن ردّ العين، و لو تلفت العين ضمنها مع الصّفة.
و لو كان له صناعات لزمه أعلاها، و لو زالت الصنعة ثمّ عادت و القيمة باقية لم يضمن الأولى.
و لو نقصت قيمة الثانية عن الأولى ضمن التفاوت، أمّا لو تجدّد غيرها ضمن الأولى.
و لو صبغ الثوب فله إزالة الصّبغ و إن تلف بالقلع، و يضمن أرش الثوب لو نقص، و للمالك إزالته، و لا يضمن نقصه، و له إجبار الغاصب على إزالته إن قبلها.
و لو أراد أحدهما مال صاحبه بقيمته، لم يجب القبول، و كذا لو وهبه إيّاه ثمّ يشتركان في قيمته إن تساوت قيمتهما و لم ينقصا، و كذا لو زادتا.
و لو زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبها، و لو نقصت ضمن الغاصب للمالك دون العكس.
و لو ساوى المصبوغ قيمة الثوب أخذه المالك مجّانا، و لو نقص عنها لزم [١] الغاصب إتمام قيمته.
[١] . في «ب» و «ج»: ضمن.