معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٤
أخذ المثل و بين العين مع الأرش و لو مزجه بغير الجنس، فإن أمكن تمييزه وجب و إن شقّ، كالحنطة و الشعير، و إلّا ضمن المثل.
و لو نقله إلى غير بلده كلّف ردّه و إن تضاعفت الأجرة، و لو رضي المالك ببقائه فيه لم يكن للغاصب نقله، و لو تعذّر ردّ العين وجب البدل.
و يضمن الغاصب أجرة ما له أجرة حتّى يدفع البدل، و لا يملك العين المغصوبة، و يملك المالك البدل.
و لو عادت رجع كلّ منهما، و لا يجبر المالك على إعادة البدل، و لا على إعادة النّماء المنفصل.
و للمالك النّماء المنفصل المتجدّد بين الغصب و دفع البدل، و كذا المتّصل بمعنى أنّه يضمنه الغاصب لو زال.
و في ضمان المتجدد بعد دفع البدل توقف و لو تراضيا بالمعاوضة لم يجبر أحدهما على الردّ و فوائد المغصوب مضمونة للمالك و إن تجدّدت في يد الغاصب، سواء كانت أعيانا، كالصوف و اللبن، أو منفعة كالسكنى و الركوب.
و يضمن الأجرة عن عمل مطلق و إن لم ينتفع، و لو انتفع بالأزيد ضمن الزائد.