معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١
الأمر الثاني: الملك و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: ملك اليمين
للإنسان أن يطأ بملك اليمين ما شاء، و الجمع بين الأمّ و بنتها في الملك، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى عينا، و الجمع بين الأختين فيه، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فإن أخرج الموطوءة عن ملكه حلّت الأخرى و إلّا فلا.
و للأب أن يملك موطوءة ابنه، و يحرم وطؤها، و كذا الابن.
و تحرم الأمة المشتركة على الشريك بالعقد و الإباحة، و تحلّ لغيرهما بأحدهما.
و إذا زوّج أمته حرم عليه الوطء و النظر بشهوة إلى ما لا يجوز لغير المالك حتّى يفارقها الزّوج و تعتدّ، و ليس له فسخ العقد، و لا للمشتري إذا أجاز النكاح أو علم به وسكت، و لو لم يجز كفى [١] الاستبراء عن العدّة.
و كلّ من ملك أمة حرم عليه وطؤها حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن لم تحض و هي في سنّه، و يجب على البائع قبل البيع، و يسقط عن المشتري بإخبار البائع العدل و يسقط أيضا بما تقدّم.
[١] . في «أ»: كفاه.