معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٥
المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة و فيه مباحث:
الأوّل: في المحلّ،
و هو حقوق الناس كالطلاق، و القصاص، و النسب، و العتق، و عقود المعاوضات، و القرض، و القراض، و الوكالة، و الوصيّة، و عيوب النّساء، و الولادة، و الاستهلال.
و لا تقبل في حقّه تعالى كالحدود، و في حدّ السرقة و القذف خلاف.
و لو أقرّ باللواط أو بالزّنا بالعمّة أو الخالة، أو وطء البهيمة، قبلت الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة، و إثبات مهر المكرهة، و تحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحدّ و التعزير.
الثاني: العدد،
و يجب أن يشهد على كلّ واحد شاهدان و إن كان امرأة و تكفي شهادة اثنين على كلّ من الشّاهدين و على جماعة، و شهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر.
و لا تجوز شهادة النّساء فرعا و إن كان فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات، و يحتمل الجواز، فيجب على كلّ امرأة أربع.
الثالث: في التحمّل و الأداء،
و أعلى مراتبه الاسترعاء، و هو أن يقول: