معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٤
و لو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن ردّ في الرقّ فلا غرم، و إن أعتق بالأداء ضمنا القيمة.
و لو أراد السيّد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة، [١] و كذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد.
تتمة: في كيفيّة الغرم
إذا رجعا معا غرما بالسوية، و لو رجع أحدهما غرم النّصف و لو زادوا على اثنين وزّع الغرم عليهم بالسويّة، و يغرم الشاهد مع المرأتين النصف، و كلّ امرأة الرّبع.
و لو كان مع عشر غرم الرجل السدس، و كلّ واحدة نصف السدس [٢].
و لا يغرم الغالط، و لا من ردّت شهادته لفسق، و لا لمعارضة بيّنة أخرى.
و إذا تاب شاهد الزّور و أصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٥١٣: و لو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال، غرما ما بين قيمته سليما و مكاتبا.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٥١٤: لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا، فعلى الرّجل السدس، و على كلّ امرأة نصف سدس، و يحتمل وجوب النصف على الرّجل، لأنّه نصف البيّنة، و عليهنّ النصف.