معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩١
و تقبل شهادة بعض غرماء المديون لبعض.
و لا تقبل شهادة السائل بكفّه.
تنبيه
يعتبر اجتماع الشرائط عند الأداء لا عند التحمل، فلو تحمّل الكافر، أو الفاسق، أو الصّبي، أو العدوّ، ثمّ زال المانع عند الأداء قبلت شهادتهم، و لو تجدّد المانع بعد الأداء و قبل الحكم لم يحكم مطلقا.
و قيل [١]: يحكم في حق الآدمي كالقصاص و حدّ القذف، دون حقّ اللّه تعالى كحدّ الزنا، و في السرقة يحكم بالمال دون القطع.
و لو قامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدّده بعد الحكم، و لو ثبت سبقه على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض و عمل بالشهادة إلّا في حقّه تعالى.
و إذا نقض فإن كان الحقّ قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية في بيت المال، باشره الحاكم أو أمر به، أمّا لو باشره الوليّ بعد الحكم و قبل الإذن ضمن الدية، و كذا قبل الحكم.
و إن كان مالا استعيد، فإن تلف ضمنه المحكوم له، فإن أعسر أنظر، و لا يضمنه الحاكم.
[١] . نقله الشهيد في الدروس: ٢/ ١٣٣.