معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٩
[الأمر] السادس: هجاء المؤمن،
و التغزّل بامرأة معروفة محترمة، و كذا بالصّبيّ.
و يكره الإكثار من غيره إلّا في مدح أهل البيت عليهم السّلام.
[الأمر] السابع: بغض المؤمن
و إظهار الحسد له.
[الأمر] الثامن: لبس الرّجال الذهب و الحرير
إلّا في الحرب.
[الأمر] التاسع: الرّهان على الحمام،
و يجوز اتّخاذه للأنس، و إنفاذ الكتب، و يكره للتفرّج و اللّعب.
السابع: طهارة المولد،
فلا تقبل شهادة ولد الزّنا و لو في اليسير، و إن قلنا بإسلامه، و لا بدّ من تحقّقه، فلا عبرة بنيل الألسن. [١]
الثامن: الحريّة،
و الوجه قبول شهادة العبد على غير السيّد، و تقبل عليه بعد العتق و إن ردّت قبله، و كذا لو بيع، و المعتق بعضه، و المكاتب مطلقا و أمّ الولد كالقنّ.
التاسع: انتفاء الأبوّة،
فلا تقبل شهادة الولد على والده، و تقبل على الأمّ و الجدّ للأب، و لو شهد على أبيه و غيره بحقّ قبلت في حقّ الغير خاصّة، و لو شهد عليه بعد موته قبلت.
العاشر: انتفاء التهمة،
و المعتبر فيها خمسة:
١. جرّ النفع بالشهادة، كالشريكين فيما هو شريك فيه، و الوصيّ كذلك،
[١] . قال في الدروس: ٢/ ١٢٧: و انّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن كثرت ما لم يحصل العلم.