معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٨
النّدرة و إن أمكن تداركها بالاستغفار، و لا ترك السنن إلّا أن يظهر منه التّهاون بها.
و المروة: اجتناب الدناءة، كالأكل في السوق غالبا، و لبس ما لا يناسبه، و لا يقدح فيها الصّنائع الدنيّة.
و يقدح في العدالة أمور:
[الأمر] الأوّل: القذف إلّا مع البيّنة،
أو اللّعان، أو تصديق المقذوف، و يزول الفسق بالتوبة.
و حدّها إكذاب نفسه و إن كان صادقا و يورّي [باطنا] [١] و لا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها، لأنّها صلاح له.
[الأمر] الثاني: اللّعب بآلات القمار كلّها و إن قصد الحذق،
حتّى بالجوز و البيض و إن لم يكن برهان.
[الأمر] الثالث: اللّهو بالعود و الزّمر و غيرها
إلّا الدف في الختان و الأملاك [٢] فاعلا كان أو مسمعا.
[الأمر] الرابع: الغناء
و هو مدّ الصوت المطرب و إن كان في قرآن، و رخّص الحداء للإبل و غيرها.
[الأمر] الخامس: شرب المسكر و غيره و بيعه،
خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا، و كذا الفقّاع و العصير إذا غلى و اشتدّ إلّا أن يذهب ثلثاه.
[١] . في «ب» و «ج»: «و لا يورّي» و لعلّه مصحّف، قال في الدروس: ٢/ ١٢٦ و يزول الفسق بأن يتوب بإكذاب نفسه، و يورّي باطنا إن كان صادقا.
[٢] . في مجمع البحرين: الملاك بالكسر و الإملاك: التزويج و عقد النكاح.