معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٤
السادسة: لو شهد أجنبيّان بالوصيّة لزيد
و شهد وارثان أنّه رجع و أوصى به [١] لعمرو، لم تقبل شهادة الوارث، لأنّه كالخصم للرجوع عنه، و كذا لو كان له عبدان كلّ واحد ثلث التركة، فشهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق أحدهما و وارثان بالرجوع عنه و الإيصاء بعتق الآخر.
و يحتمل عتق الأوّل و ثلثي الثاني.
الفصل الرابع: في دعوى الولد
لو تداعيا صبيّا و لا بيّنة أقرع، و لو كان في يد أحدهما لم يرجّح بها، و لو أقاما بيّنة تحقّق التّعارض، فيقرع مع التساوي.
و نفقته قبل القرعة عليهما، فإن لحق بأحدهما رجع عليه الآخر، و لا عبرة بانتسابه إلى أحدهما و إن كان مميّزا.
و لو تداعيا نسب بالغ فصدّق أحدهما قبل، و إن أنكرهما لم يثبت، فإن أقاما بيّنة أقرع مع التساوي.
و لو اشترك الفراش أو الدعوى أقرع مع عدم البيّنة و مع وجودها من الطرفين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو حرّين أو عبدين، أو مختلفين في ذلك، و لا عبرة بالقيافة.
و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة.
[١] . في «أ»: و أوصى بها.