معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٢
حكم للأسبق، فإن اتّفقا قضي بالقرعة مع اليمين، و لو نكلا فنصفه حرّ و نصفه لمدّعي الشراء، و يرجع بنصف الثمن، و يقوّم على البائع، و للمشتري الفسخ، فيعتق كلّه معه للشهادة بمباشرة عتقه.
و لو كان العبد في يد المشتري قدّمت بيّنة العبد، لأنّه خارج فيعتق، و يرجع المشتري بالثمن.
الخامسة: لو ادّعى أنّه استأجر الدار بدينار
و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتا منها به و لا بيّنة، تحالفا، ثمّ إن كان ذلك بعد المدّة وجبت أجرة المثل.
و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له، و لو أقاما بيّنتين، فإن اتّحد التاريخ أقرع، و إن اختلف حكم للأسبق، فإن كانت بيّنة الدار فلا بحث، و إن كانت بيّنة البيت صحّ العقدان [١] و يحكم بأجرة البيت و أجرة الدّار، و ينقص منها بنسبة ما بين البيت و الدار، فلو كانت [٢] بالثلث لزمه دينار و ثلثا دينار.
الفصل الثالث: في دعوى المواريث و فيه مسائل:
الأولى: لو ماتت امرأة و ولدها،
فادّعى الزوج سبق موتها و الأخ سبق موت الولد و لا بيّنة، فتركة الولد لأبيه، و تركة الزوجة بينهما و يحلفان، و لو أقاما بيّنتين متساويتين أقرع، و لو أقامها أحدهما حكم له.
[١] . في «أ» و «ج»: صحّ العقد.
[٢] . في «أ»: فإن كانا.