معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨
الفصل الثاني: في مبطلاته و هي ثلاثة:
الأوّل: العتق
إذا أعتقت [١] الأمة فلها الفسخ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا، و لو كانت تحت عبده أو عبد غيره ثمّ أعتقا دفعة أو على الترتيب، فلها الخيار خاصّة و لا خيار للعبد لو أعتق و لا لزوجته إن كانت حرّة، و لا لمولاه، و لا لمولى زوجته.
و الخيار على الفور، فلو جهلت ثبوته أو عتقها أو الفوريّة لم يسقط، و لا خيار للصغيرة و المجنونة إلّا بعد الكمال، و لو أعتقت في العدّة الرجعيّة فلها الفسخ، فإن فسخت منع من الرجعة، و اتمّت عدّة الحرّة، و إن لم تفسخ فراجع فلها الفسخ، و تستأنف عدّة الحرّة.
و لو أعتق بعضها فلا خيار حتّى يعتق الباقي، و لو فسخت قبل الدخول فلا شيء لها، و بعده لها المسمّى.
و يجوز أن يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها، و يلزم العقد، و لا يشترط تقديم العقد و لا العتق، فيقول: أعتقتك، و تزوّجتك، و جعلت عتقك مهرك، و لا يجب القبول، و لا يتعدّى إلى أمة الغير.
و لا يصحّ عتق بعض الأمة مهرا، سواء كان الباقي حرّا أو رقّا أو لغيره،
[١] . في «أ»: عتقت.