معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٧
و لو أقاموا [١] بيّنة فعلى القضاء ببيّنة الداخل فلكلّ واحد ثلث. [٢] و على الآخر ففي يد كلّ واحد أربعة من اثني عشر، فلمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده بلا منازع، و الأربعة التي في يد الثاني، و ثلاثة ممّا في يد الثالث، و يبقى واحد في يد المستوعب الثاني، و واحد في يد الثالث يقسّم بعد القرعة و النكول بين الأوّل و الثاني، فيحصل للأوّل عشرة و نصف، و للثاني واحد و نصف، و يسقط الثالث [٣]
و لو خرجوا و لا بيّنة، فللمستوعب النّصف بغير منازع، ثمّ يقرع بينهم في النّصف الآخر، فإن خرج للمستوعب حلف و أخذه، و كذا للثاني، و إن خرج للثالث حلف و أخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الأوّل و الثاني في السدس، فيقسم [٤] بعد القرعة و النكول.
و لو أقام الأوّل بيّنة أخذه، و لو أقام الثاني أخذ النّصف، و يأخذ الأوّل الثلث بغير منازع، و يقرع بينه و بين الثالث في السدس، فمن خرج اسمه حلف، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنع [٥] قسم.
و لو أقام الثالث أخذ الثلث، و يأخذ الأوّل الثلث بغير منازع، و يقرع بينه و بين الثاني في الثلث الآخر، و يقسم بعد القرعة و النكول.
و لو أقاموا بيّنة فللأوّل النصف بغير منازع، و يتنازع هو و الثاني في السدس و الثلاثة في الثلث، ثمّ يقرع و يقسم مع النكول، و تصحّ من ستّة و ثلاثين، لمدّعي الكلّ خمسة و عشرون، و لمدّعي النصف سبعة، و لمدّعي الثلث أربعة.
[١] . في «أ»: و لو أقاما.
[٢] . في «ب» و «ج»: ثلثه.
[٣] . في «ب» و «ج»: و سقط الثالث.
[٤] . في «ب»: و يسقط.
[٥] . في «أ»: و إن امتنع.