معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٥
و لو شهدت بالإقرار أمس ثبتت و إن لم يتعرّض للملك في الحال.
و لو قال: غصبتها، و قال الآخر: أقرّ لي بها، و أقاما بيّنة حكم للأوّل، و لم يضمن المقرّ.
و لو دفعت إليه العين بالبيّنة، ثمّ أقام صاحب اليد بيّنة، لم تسمع إلّا أن يدّعي ملكا لاحقا.
و إذا ادّعى دابّة في يد زيد و انّه اشتراها من عمرو، فشهدت بالشراء و الملكيّة للبائع أو للمشتري أو بالتّسليم، حكم له، و إن شهدت بالشراء خاصّة لم يحكم.
و لو تداعى الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة، و مع فقدها يحلف كلّ منهما لصاحبه، و يقسّم بالسويّة، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، مع بقاء الزّوجية و زوالها، و كذا لو تنازع ورثتهما أو ورثة أحدهما و الآخر.
و لو ادّعى أبو الميتة إعارة المتاع أو بعضه، كلّف البيّنة كغيره.
و لو ادّعى رقيّة صغير مجهول النّسب في يده، قضي به له ظاهرا، فلو بلغ فأنكر أحلف.
و القول قول الكبير مع يمينه [١]، و لو ادّعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه، و إن اعترف لأحدهما حكم له، و حلف للآخر.
و لو تداعى المتآجران شيئا، فالثابت للمؤجر، و غيره للمستأجر.
و يقضى بالثياب لمالك العبد.
[١] . قال العلّامة في التحرير: ٥/ ١٩٣ و لو كان كبيرا و أنكر، فالقول قوله، لأنّ الأصل الحريّة.