معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٤
و لو أقامها الخارج انتزعها.
و لو أقامها الداخل لم تسقط عنه اليمين.
و لو خرجا قضي للأعدل فالأكثر [١]، و مع التّساوي يقرع و يقضى لمن خرج اسمه مع اليمين، و لو نكل أحلف الآخر و قضي له، و لو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة.
و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له.
و يقضى بالقسمة فيما يمكن فيه الشركة كالأموال لا ما تستحيل، كما لو ادّعيا زوجة، فإذا أقرع و امتنعا من اليمين خرجا عن المدّعى.
و إذا أمكن التوفيق بين الشهود وفّق، كأن تشهد بيّنة الخارج بالملك و بيّنة الداخل بالشراء منه، و إلّا تحقّق التعارض، و يحصل بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين، لا بين شاهدين و شاهد و يمين، و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، بل يقضى بالشاهدين و الشاهد و المرأتين، دون الشاهد و اليمين.
و الشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، و بالأقدم أولى من القديم، و بالملك أولى من اليد، و بسبب الملك أولى من التصرف.
و يرجّح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة، و في ترجيح قديم الملك على اليد قولان.
و لو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتّى تقول: و هو ملكه الآن، أو: لا أعلم زواله، و لو قال: لا أدري زال أم لا لم تقبل.
[١] . قال الشيخ في النهاية: ٣٤٣: فإن كانت أيديهما خارجتين منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة، كان الحكم لأكثرهما شهودا ...