معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٣
الّذي في يده، و يمين الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه، و تكفيه يمين جامعة بين النفي و الإثبات.
و لو تشبّث أحدهما حلف و قضي له، و إلّا حلف الخارج و انتزعها.
و لو خرجا فإن صدّق ذو اليد أحدهما قضي له مع اليمين و للآخر إحلاف ذي اليد، و إن [١] نكل المصدّق حلف الآخر و أغرم له.
و لو صدّقهما حلفا و اقتسماها، و كذا لو نكلا، و لهما إحلافه إن ادّعيا علمه.
و إن أنكرهما حلف لهما مع ادّعاء العلم.
و لو قال: هي لأحدكما و لا اعرفه، أقرع و حلف من خرجت له.
و لو أقرّ بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل.
و لو أقاما بيّنة فإن كانت العين في يدهما قضي لكلّ واحد بما في يد الآخر.
و لو أقامها أحدهما قضي له بالجميع و أحلف الآخر، و كذا لو تداعيا ثوبين و في يد كلّ واحد ثوب.
و لو كانت في يد أحدهما قضي بها للخارج، سواء شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب.
و لو شهدت للخارج بالسبب و للمتشبّث بالمطلق حكم بها للخارج، و في العكس قولان.
[١] . في «أ»: فإن.