معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧١
على الثاني، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني و الثالث و الرابع، و الباقي لصاحب الثلث.
و إن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني و الثالث، و الباقي لصاحب النّصف، و لا يخرج في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السّهام.
الرابع: أن تختلف السّهام و القيمة،
فيعدل السّهام بالتقويم، ثمّ يجعلها على أقلّهم نصيبا، ثمّ يخرج الرقاع على السّهام كما ذكرناه.
الثاني: قسمة التراضي،
و هي ما يتضمّن ردّا في مقابلة زيادة، كبئر أو شجر أو بناء.
و يشترط فيها التراضي بعد القرعة، و لا بدّ فيه من اللفظ نحو «رضيت» و شبهه، و لا يكفي السكوت.
و أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه.
المبحث الخامس: في الأحكام
القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلّا بالتراضي، و لو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، فإن أقام بيّنة نقضت، و إلّا أحلف الآخر إن ادّعى عليه العلم.
و لا فرق بين قسمة الإجبار و قسمة التّراضي.
و لو ظهر البعض مستحقّا، فإن كان معيّنا مع أحدهما نقضت، و كذا لو كان معهما لا بالسويّة، و لو كان بالسويّة لم تنقض، و أخرج من النصيبين، و إن كان مشاعا نقضت.