معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٣
و لو كان المدّعي وكيلا لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل، ثمّ إن حلف موكّله و إلّا استعيد منه.
و لو ادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل، أو الإبراء لم ينفعه إلّا بالبيّنة.
و لوليّ الطفل أو المجنون أخذ المال مع البيّنة و الكفيل.
ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر و ادّعى القضاء أو الإبراء كلّف إقامة البيّنة [١]، و إلّا حلف الغريم.
و لو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم، فإذا ثبت ذلك نقض الحكم، و استرجع ما أخذ من ماله.
المقصد الثاني في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة [٢] بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة و إن ختم، لإمكان التشبيه، و كذا لو قال لشاهدي الإنهاء: إنّ ما في القبالة حكمي.
و لو قال المقرّ للشاهد: إنّي عالم بما في القبالة، فاشهد عليّ به، جاز إن حفظها الشاهد.
و يصحّ الإنهاء بالقول أو بالشهادة [٣]، أمّا القول فهو أن يخبر أحدهما
[١] . في «ب» و «ج»: كلّف البيّنة.
[٢] . في «أ»: و لا عبرة.
[٣] . في «أ»: و بالشهادة.