معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦
و لو ادّعت الحريّة فعقد عليها لزمه العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيّبا، و يستعيد المهر، و لو تلف تبعت به، و الولد رقّ و يفكّه الزّوج بقيمته يوم سقط حيّا، و يلزم المولى دفعه، و لا يتبعها به، و إن كان معسرا سعى في القيمة، فإن أبى [١] قيل: يفديهم الإمام من سهم الرقاب [٢] و قيل: من سهم الغارمين.
الثاني: لو تزوّج أمة بين اثنين
فاشترى حصّة أحدهما بطل العقد و إن أجازه الشريك أو أحلّها، و لو كان بعضها حرّا لم يجز للمالك وطؤها بالملك و لا بالعقد دائما أو منقطعا، و إن هاياها و عقد في الزمان المختصّ بها، و كذا لو عقد غيره.
الثالث: لا يجتمع العقد و الملك
، فلو ملك زوجته أو بعضها، أو ملكت زوجها أو بعضه، انفسخ العقد. ثمّ إن كان المالك الرجل استباحها بالملك، و إن كان المرأة حرمت إلّا أن تعتقه و تجدّد العقد.
الرابع: لو تزوّج العبد بحرّة بغير إذن مولاه
، فإن علمت بالتحريم فلا مهر و لا نفقة، و الولد رقّ، و إن جهلت تبع العبد بالمهر، و الولد حرّ و لا قيمة عليها، و لو أذن مولاه فالولد حرّ، و لو شرط رقّه لزم، و كذا لو زوّج أمته بحرّ و شرط رقّ الولد، و حينئذ يمكن أن يكون العلوي رقّا، فلو كوتب منع من الزكاة لا من الخمس.
الخامس: ليس للعبد و لا للأمة العقد بغير إذن مولاهما
، فلو بادر أحدهما وقف على الإجازة، و لا يجب تخصيص الإذن، فلو أطلقه تخيّر المأذون في التعيين، و إذا أذن مولى العبد فعليه المهر و النفقة لزوجته أو لمولى الأمة فلو أعتقه
[١] . في «أ»: فإن كان أبى.
[٢] . و هو قول الشيخ في النهاية: ٤٧٧، و القاضي في المهذب: ٢/ ٢١٦.