معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٥
و لا تجب المساواة في الميل القلبي.
و إذا حضر الخصمان قال: ليتكلّم المدّعي فإن احتشماه أمر من يقول ذلك.
فإن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه، و إن بدرا سمع من الّذي عن يمين صاحبه.
و لو ازدحم الخصوم قدّم السابق في الورود، فإن تساووا أقرع.
و يقدّم السابق بخصومة واحدة و إن اتّحد المدّعي.
و يقدّم المسافر المستوفر، و المرأة.
و لو ازدحموا على المفتي فكالقاضي.
و لو كان على المدرّس، فإن كان العلم غير واجب تخيّر في التقديم، و إلّا قدّم السابق، و مع التساوي يقرع.
الرابع: تحرم الرّشوة و إن حكم بحقّ،
و يأثم باذلها إن توصّل بها إلى باطل، و يجب ردّها، فإن تلفت فبدلها، و في هدية غير المعتاد توقّف، و تلقين الخصم بما يضرّ خصمه، و هدايته إلى وجوه [١] الحجاج، و أن يثبّط المقرّ عن الإقرار لا في حقّه تعالى، و أن يسمع دعوى المدّعى عليه قبل إنهاء الحكومة.
و لو ادّعى مدّعي على القاضي رافعه إلى الإمام، فإن لم يكن فإلى خليفته إن كان في ولايته، و إلّا فإلى قاضي تلك الولاية.
و لو ادّعى على الشاهدين بالتزوير غرما مع الاعتراف، و إلّا فعليه البيّنة، و له مع فقدها اليمين.
[١] . في «أ»: وجه.