معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٣
ثمّ تضرب نصيب الأمّ و هو سهمان في التركة، تبلغ اثنين و أربعين، فتبسطها على ستّة يخرج لكلّ واحد سبعة فتقسمها على مخرج الكسر، يكون ثلاثة و نصفا فهي نصيبها.
ثمّ تضرب نصيب الأب و هو سهم في التركة، تبلغ أحد و عشرين فتبسطها على ستة يخرج للواحد ثلاثة و نصف. فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا و ثلاثة أرباع فهي نصيبه، فالمجتمع خمسة و ربع و واحد و ثلاثة أرباع و ثلاثة و نصف، و هو مقدار التركة.
و مثال الثّلث، الفريضة بحالها، و التركة عشرة و ثلث، فتضرب مخرج الكسر في عشرة، يكون ثلاثين، ثمّ تضيف الثلث يصير أحد و ثلاثين، فتضرب نصيب الزوج و هو ثلاثة في التركة، تكون ثلاثة و تسعين، فتبسطها على ستّة يخرج للواحد خمسة عشر و نصف، فتقسمها على مخرج الكسر يكون خمسة و سدسا، و هو نصيب الزوج.
ثمّ تضرب نصيب الأمّ و هو سهمان في التركة، تبلغ اثنين و ستّين، فتبسطها على ستّة يخرج للواحد عشرة و ثلث، فتقسمها على مخرج الكسر يكون ثلاثة و ثلثا و تسعا هو للأمّ.
ثمّ تضرب نصيب الأب و هو سهم واحد في التركة، يكون أحد و ثلاثين، تبسطها على ستّة يخرج للواحد خمسة و سدس، فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا و ثلثي واحد أو نصف تسع، فالجميع [١] خمسة، و سدس، و ثلاثة
[١] . في «أ»: فالمجتمع.