معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٢
و منها: انّه إذا كانت التركة صحاحا ضربت ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، كزوج و أبوين، فالفريضة ستّة و التركة عشرة، للزوج ثلاثة، فاضربها في عشرة تبلغ ثلاثين، فاقسمها على عدد الفريضة، يخرج لكلّ واحد خمسة، فللزوج ذلك، و للأمّ سهمان فاضربها في عشرة تبلغ عشرين، فاقسمها على ستّة يخرج لكلّ واحد ثلاثة و ثلث، فللأمّ ذلك، و للأب سهم فاضربه في عشرة تبلغ عشرة، فاقسمه على ستّة، يخرج لكلّ واحد واحد و ثلثان، فللأب ذلك.
و إن كان في التركة كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة، فما ارتفع تضيف إليه الكسر، [١] ثمّ تعمل ما عملت في الصّحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، و إن كان ثلثا قسمته على ثلاثة و على هذا إلى العشرة.
مثال النّصف أبوان و زوج، الفريضة ستّة، و تكون التركة عشرة و نصفا، فتضرب مخرج الكسر في عشرة تبلغ عشرين، ثمّ تضيف إليها النصف، يصير أحد و عشرين، ثمّ تضرب نصيب الزّوج و هو ثلاثة في التركة، تبلغ ثلاثة و ستّين [٢] فتبسطها على ستّة يخرج لكلّ واحد عشرة و نصف، فتقسمها على مخرج الكسر، تكون خمسة و ربعا، فهي نصيبه.
[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: فما ارتفع تضيفه إليه ذلك الكسر.
[٢] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: ثم تضرب نصيب الزوج و هو ثلاثة، فالتركة تبلغ ثلاثة و ستّين.