معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٤
و لا يجب تقديم الأضعف في التوريث بل يستحبّ، فلو غرق أب و ابن أو زوج و زوجة، فرض موت الابن أو الزوج أوّلا، ثمّ يفرض موت الأب أو الزوجة.
و لو كان لأحدهما وارث أعطي وارثه ما اجتمع له، و ما اجتمع للآخر للإمام.
و لو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر و منه إلى الإمام.
و لو كان كلّ واحد منهما أولى من الأحياء، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر و منه إلى وارثه، كأب له إخوة، و ابن له إخوة من أمّ، فمال الابن ينتقل إلى الأب، ثمّ منه إلى إخوته، و مال الأب الأصلي ينتقل إلى الابن، ثمّ منه إلى إخوته.
و لو كان لهما أو لأحدهما شريك في الإرث، كأب و ابن و لكلّ منهما أولاد فيرث الأب من الابن السدس، ثمّ منه إلى أولاده الأحياء، و يرث الابن نصيبه من تركة أبيه الأصليّة، ثمّ منه إلى أولاده، و ينتقل ما بقي من تركة كلّ واحد منهما إلى أولاده.
و لو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم كأخوين، بل ينتقل مال كلّ واحد إلى الآخر، و منه إلى وارثه، فإن لم يكن وارث فإلى الإمام، و إن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى وارثه، و ما صار إلى الآخر إلى الإمام.