معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٣
و لو لم يفضل في يده شيء لم يغرم شيئا، كأخت لأبوين و أخ لأمّ فأقرّ الأخ بأخت لأمّ و كذّبته الأخت، فمسألة الإقرار ثلاثة و مسألة الإنكار ستّة، و مضروب المسألتين ثمانية عشر، فللأخ على تقدير الإقرار ثلاثة و الإنكار ثلاثة فلا فضل في يده.
مسألة
المفقود يتربّص بماله حتّى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة.
المطلب الخامس: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
و يرث بعضهم من بعض بشروط:
الأوّل: أن يكون لهما مال أو لأحدهما.
الثاني: اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، و لو علم السبق ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس.
الثالث: دوران التوارث بينهما، فلو كان لكلّ منهما وارث أو لأحدهما فلا توارث، كأخوين غرقا و لكلّ منهما ولد أو لأحدهما، و يتعدّى الحكم إلى الموت بسبب دون حتف الأنف.
و مع الشرائط يرث كلّ واحد من أصل مال الآخر لا ممّا ورثه، و لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له، و منه إلى وارثه الحيّ.