معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢
القسم الثاني: في النكاح المنقطع
و هو سائغ في الإسلام لتحقّق شرعه و عدم نسخه، و فيه مطلبان
[المطلب] الأوّل: في أركانه و هي أربعة:
الأوّل: العقد
، و إيجابه و قبوله كالدائم، و يزيد وجوب ذكر المهر و الأجل، فتقول: متّعتك نفسي مدّة كذا و كذا، و القبول كلّ لفظ دلّ على الرضى مثل: قبلت، و رضيت.
و لا ينعقد بلفظ الهبة و الإجارة و غيرها من العقود.
و يصحّ تقديم القبول مثل تمتّعتك مدّة كذا بكذا، فتقول متعتك أو زوّجتك أو أنكحتك.
و لا يصحّ بغير الماضي على الأقوى.
الثاني: المتعاقدان
، و يشترط كمالهما، و كون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك، و كون الزوجة مسلمة أو كتابيّة، و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحارم، و تحرم على المسلم الوثنيّة و الناصبيّة.
و لا يجوز إدخال الأمة على الحرّة، و لا بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة إلّا بإذنهما، و حكم الدائم في المصاهرة.