معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٩
اثني عشر، للذكر سبعة، و للخنثى خمسة، و بالعكس لو كان بدل الذكر أنثى.
مثال التوافق: ذكران و خنثيان، ففريضة الذكورة أربعة و فريضة الأنوثة ستّة، فالتوافق بالنصف، فاضرب وفق إحداهما بالأخرى، ثمّ المجتمع في اثنين، يبلغ أربعة و عشرين، [١] لكلّ ذكر سبعة و لكلّ خنثى خمسة.
و مثال التماثل: أبوان و خنثيان، ففريضة الذكورة و الأنوثة ستّة، للأبوين سهمان، و لكلّ خنثى سهمان.
و مثال التداخل: أبوان و ذكر و خنثى، و ففريضة الذكورة ستّة، و فريضة الأنوثة ثمانية عشر، فاجتزئ بالأكثر، فيكون للأبوين ستّة، و للذكر سبعة، و للخنثى خمسة.
و لو اجتمع مع الخنثى و مشاركيه زوج أو زوجة صحّحت المسألة دون الزوج و الزّوجة، ثمّ اضرب مخرج نصيب الزوج أو الزّوجة في المجتمع، ثمّ يأخذ نصيبه، ثمّ يقسم الباقي عليهم، مثاله:
ابن و بنت و خنثى و زوج، فريضة الذكورة من دون الزّوج خمسة، و فريضة الأنوثة أربعة، فاضرب إحداهما في الأخرى، ثمّ المجتمع في اثنين، يبلغ أربعين، ثمّ تضربها في مخرج سهام الزّوج و هو أربعة، يبلغ مائة و ستّين، للزّوج أربعون و من حصل له سهم أخذه مضروبا في ثلاثة.
و لو كان زوجة ضربت المجتمع في ثمانية و عملت كالأوّل.
و العمل في سهم الخناثى من الإخوة للأبوين أو للأب، و العمومة و أولادهم، كما ذكرناه في الأولاد.
[١] . في «ب» و «ج»: يبلغ لأربع و عشرين.