معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٤
المبحث الثالث: في جرّ الولاء
إذا ولدت المعتقة ولدا من حرّ الأصل فلا ولاء عليه، و لو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه، و لو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمّه، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب، و كذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به، فإن عدم مولى الأب فلعصبته، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب، [١] فإن عدم الموالي و عصابتهم فلضامن الجريرة، فإن عدم فللإمام و لا يرجع إلى مولى الأمّ.
و لو أعتق الجدّ قبل الأب انجرّ الولاء إلى معتقه، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء إلى مولاه.
و لو أعتق الجدّ البعيد انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه، ثمّ منه إلى معتق الجدّ القريب، ثمّ منه إلى معتق الأب و هكذا.
و لو كان الجدّ حرّ الأصل لم ينجرّ إليه.
و لو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق و لا ولاء لهما عليه، فلا ينجرّ الولاء من مولى أمّهما إليهما، [٢] فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية و الردّ لا بالولاء و لو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب و مع عدمه ترث السابقة أختها بالتسمية و الرّد دون مولى الأمّ، فإذا ماتت الأخرى و لا مناسب لها [٣] فميراثها للإمام.
[١] . في «ج»: فلمولى عصبته مولى الأب.
[٢] . في «أ»: إليه.
[٣] . في «ب» و «ج»: «لهما» و لعلّه مصحّف.