معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٣
فروع
الأوّل: لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر،
فميراث الأوّل لمولاته، و ميراث الثاني لمعتقه، فإن فقد هو و مناسبوه فميراثه لمولاة معتقه.
و لو اشترت أباها فعتق عليها، ثمّ أعتق الأب آخر، فإذا مات بعد الأب و لا مناسب له لم ترثه البنت، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة، فيرثه الإمام.
الثاني: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا
ثمّ أعتقاه و مات الأب ثمّ العتيق، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة و للآخر الرّبع.
الثالث: لو خلّف أبا معتقه و ابنه،
فللأب السّدس و للابن الباقي.
و لو خلّف أخا معتقه و جدّه فالمال بينهما، و لو كان مع الجدّ أبناء الأخ فلهما النّصف بالسوية، و لو كان مع الجدّ عمّ فالمال للجدّ.
الرابع: لو خلّف المعتق أخا من أب و ابن أخ من الأبوين
ثمّ مات العتيق، فالمال للأخ، و لو خلّف ابن أخ من الأبوين و ابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين.
الخامس: لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا
فولاء الولد لمولى أمّه، و لا يرثه الأب و لا المنعم عليه و إن عاد النسب عليه.
السادس: لو اجتمع النسب و الولاء ورث بالنّسب،
اتّحد الوارث أو اختلف، فلو أعتق رجل و ابنته عبدا ثمّ مات عنها و عن ابن، فميراث العبد بينهما نصفان، و إن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان.