معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٢
المبحث الثاني: في كيفية الإرث به
إذا مات العتيق و لا مناسب له، ورثه المنعم، و لو كان معه زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى و الباقي للمنعم، و لو تعدّد ورث كلّ واحد بقدر حصّته، فلو فقد فإن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة، و إن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها.
و يرث الولاء الأبوان و الأولاد، و لا يشاركهم [١] أحد من الأقارب، و مع عدمهم يقوم أولادهم مقامهم، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
و إن عدموا ورثه الإخوة دون الأخوات، و يشترك الإخوة و الأجداد دون الجدّات، فإن عدموا فالأعمام و أولادهم دون العمّات و أولادهنّ.
و لا يرثه [٢] من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات، و الأجداد و الجدّات، و الأخوال و الخالات.
فإن عدم الجميع ورثه معتق المنعم و إن عدموا فقرابة معتق المعتق لأبيه دون أمّه إذا كانوا ذكورا.
فإن عدم الجميع ورثه ضامن الجريرة، ثمّ الإمام، و لا يرثه العتيق.
[١] . في «ب» و «ج»: و لا يشركهم.
[٢] . في «أ»: «و يرثه» و الصحيح ما في المتن.