معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١١
و لو تبرّع بالعتق عن غيره بإذنه، فالولاء للمعتق عنه، و لو كان بغير إذنه فالولاء للمعتق، و لو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتق عنه.
و لو قال: أعتق عبدك عنك و عليّ ثمنه، فالولاء للمعتق و على الضامن الثمن.
الثاني: عدم التبرّي من ضمان جريرته عند العتق،
و لا يشترط في التبرّي الإشهاد، بل هو شرط في ثبوته.
الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب،
فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلّا أن يكون أحدهم حرّ الأصل، أو يكون له مناسب.
و لا ولاء بالالتقاط، و لا بالإسلام على يده.
و لو أعتق الكافر مثله و جوّزناه، فله الولاء، و لا يسقط بإسلام العبد.
و لو سبي السيّد فأعتقه مولاه، فولاؤه باق و عليه الولاء لمعتقه، فلو كان معتقه العبد فلكلّ الولاء على الآخر.
و لو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأوّل.
و لا يصحّ بيعه، و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع و غيره، و يثبت به تحمّل العقل و الميراث.