معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٥
و لو خلّف خالا أو خالة لأمّ مع خالة لأب فللمتقرّب بالأمّ السدس و للمتقرّب بالأب الباقي و لا ردّ قطعا.
[المبحث] الثالث: لو اجتمع الأعمام و الأخوال،
فللخئولة الثلث و إن كان واحدا، و الباقي للعمومة و إن كان واحدا.
و لو كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث، فللواحد من جهة الأمّ سدس الثلث، و للأكثر ثلث الثلث، و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب، و للأعمام الثلثان للواحد من الأمّ سدس الثلثين، و للأكثر ثلثهما بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالتفاوت، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب كذلك.
و لو كان معهم زوج أو زوجة، أخذ نصيبه الأعلى، و للأخوال و الخالات ثلث الأصل، و الباقي للأعمام و العمّات كما فصّلناه.
[المبحث] الرابع: عمومة الميّت و أولادهم و خئولته و أولادهم
أولى من عمومة أب الميّت و خئولته و من عمومة أمّ الميت و خئولتها، و كذا عمومة الأبوين و أولادهم و خئولتهما و أولادهم أولى من عمومة الجدّين و خئولتهما، و هكذا الأقرب يمنع الأبعد، فابن ابن عمّ الميّت أولى من عمّ أبيه، و ابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ.
[المبحث] الخامس: لو اجتمع عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته
و عمّ الأمّ و عمّتها و خالها و خالتها، فلمن يتقرّب بالأمّ الثلث بينهم بالسويّة، و ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسويّة، و ثلثاه للعمّ و العمّة أثلاثا، فيصحّ من مائة و ثمانية.